Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62863 بتاريخ 12/3/2018 : بطلان التتبع في جريمة الشيك دون رصيد عند خلو الملف مما يفيد إعلام الساحب بانعدام الرصيد

J P 62863/201812 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تؤسس قضاءها إلا على حجج طرحت أثناء المرافعة ونوقشت شفويا وبحضور جميع الأطراف، باعتبار أن الإدانة لا تبنى على الظن والتخمين وإنما على الجزم واليقين.
  2. يعدّ تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحتها، ولا تُحصّن من الطعن ما لم تتضمن العناصر الواقعية والقانونية اللازمة مع استظهار الدلالات المستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. تكون الإجراءات المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية باطلة، ويترتب على خلوّ الملف من المستند الصحيح المؤيد لاحترام الإجراء الجوهري ردّ المطاعن المبنية على خلاف ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 411 م ت-الفصل 40 ثالثاء-الفصل 150 مراج.-الفصل 151 م إج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.