Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58899 بتاريخ 09/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير كفاية الأدلة
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة من عدم ذلك، ولا يحدّ من هذه السلطة إلا موجب تسبيب قرارها تسبيبا يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا تخضع النتيجة المستخلصة من عناصر الملف بشأن ثبوت التهمة أو حفظها لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، لأن الطعن في هذا التقدير يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
- لا يعد تحصن المتهم بالفرار بحد ذاته قرينة كافية على ارتكاب الجريمة المسندة إليه، ولا يصلح وحده لإسناد التهمة عند تقييم كفاية الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.