Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59549 بتاريخ 09/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مراجعة سلطتها التقديرية في كفاية الأدلة

J P 59549/20189 mars 2018

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة من عدمه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا في حدود مراقبة سلامة التعليل وارتكازه على أصل ثابت بالملف.
  2. يشترط لصحة قرار الحفظ أو الإحالة أن يتضمن تعليلا يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة على نحو يجعل العلاقة بين المقدمات والنتيجة مستساغة.
  3. يعد الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير ما ينبني عليها من نتائج جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.