Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60873 بتاريخ 09/03/2018 : نقض قرار دائرة الإتهام عند تعليل متضارب ينفي القصد الإجرامي
Principe juridique
- تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا يستوعب العناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بني عليه القرار.
- يعيب القرار القضائي اعتماد تعليل غير متناسق أو متضارب لأن ذلك يحول دون استظهار الأساس القانوني المعتمد لتكييف الفعل من حيث قصديته.
- يشكل تضارب الأسباب مخالفة لمقتضيات وجوب التعليل القانوني والواقعي السليم بما يترتب عنه نقض القرار لفساد التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.