Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60873 بتاريخ 09/03/2018 : نقض قرار دائرة الإتهام عند تعليل متضارب ينفي القصد الإجرامي

J P 60873/20189 mars 2018

Principe juridique

  1. تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا يستوعب العناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بني عليه القرار.
  2. يعيب القرار القضائي اعتماد تعليل غير متناسق أو متضارب لأن ذلك يحول دون استظهار الأساس القانوني المعتمد لتكييف الفعل من حيث قصديته.
  3. يشكل تضارب الأسباب مخالفة لمقتضيات وجوب التعليل القانوني والواقعي السليم بما يترتب عنه نقض القرار لفساد التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.