Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62270 بتاريخ 12/03/2018 : مساءلة المؤمن تقوم على ثبوت استغراق خطأ المؤمن له كامل أسباب الحادث
Principe juridique
- تقدير المحكمة لوجود الخطأ المستغرق وتحديد الطرف الذي استغرق خطؤه كامل أسباب الحادث مسألة موضوعية تستخلص من عناصر الملف ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت.
- لا يكون الطعن بالتعقيب قائما على أساس متى كان يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات التي اعتمدتها لتكوين قناعتها دون بيان خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل.
- يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إذا تولى الرد على الدفع المثار وبين الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمده لتحميل المسؤولية، بما يقطع مع دعوى ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.