Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59862 بتاريخ 09/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير كفاية الأدلة
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة من عدمه.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بحفظ التهم أو ثبوتها من خصائص قضاة الأصل متى كان القرار معللا تعليلا يبين أسبابه القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المتوصل إليها.
- تحقيق توفر الرضا من عدمه مسألة واقعية تستقل دائرة الإتهام بتقديرها اعتمادا على معطيات الملف ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.