Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3206 بتاريخ 09/03/2018 : وجوب استناد قرار حفظ التهمة إلى موازنة منطقية بين القرائن المتوفرة

J P 3206/20189 mars 2018

Principe juridique

  1. تسويغ قرار حفظ التهمة يقتضي أن يقوم على تعليل كاف يقوم على فحص عناصر الملف جميعها وربطها بعضها ببعض على نحو منسجم مع المنطق حتى يكون الاستخلاص سائغا.
  2. قيام المحكمة بتقدير الوقائع وتأويلها لا يعفيها من واجب الموازنة بين القرائن المتوفرة، وأي إغفال لعناصر مؤثرة يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل وتحريف حقيقة الواقعة بما يوجب نقضه.
  3. يمكن اعتماد أقوال من لم يقم بالحق المدني كحجة إثبات متى كانت مسموعة في نطاقها القانوني وتدعمت بقرائن أخرى، ولا يجوز طرحها دون بيان وجه استبعادها تعليلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 وما يليه من من إدج ...-أحكام الفصل 43 من م إج-226 و ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.