Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3206 بتاريخ 09/03/2018 : وجوب استناد قرار حفظ التهمة إلى موازنة منطقية بين القرائن المتوفرة
Principe juridique
- تسويغ قرار حفظ التهمة يقتضي أن يقوم على تعليل كاف يقوم على فحص عناصر الملف جميعها وربطها بعضها ببعض على نحو منسجم مع المنطق حتى يكون الاستخلاص سائغا.
- قيام المحكمة بتقدير الوقائع وتأويلها لا يعفيها من واجب الموازنة بين القرائن المتوفرة، وأي إغفال لعناصر مؤثرة يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل وتحريف حقيقة الواقعة بما يوجب نقضه.
- يمكن اعتماد أقوال من لم يقم بالحق المدني كحجة إثبات متى كانت مسموعة في نطاقها القانوني وتدعمت بقرائن أخرى، ولا يجوز طرحها دون بيان وجه استبعادها تعليلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من من إدج ...-أحكام الفصل 43 من م إج-226 و ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.