Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53960.2017 بتاريخ 09/03/2018 : بطلان القيام في الصعوبة التنفيذية عند عدم تأمين معلوم الخطية
Principe juridique
- يُشترط لقبول عرض الصعوبة التنفيذية على القضاء تأمين مبلغ معلوم الخطية بقباضة المالية، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء الأساسي بطلان إجراءات القيام.
- يُعدّ الإخلال بالإجراءات الأساسية من المسقطات التي تُثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.
- متى ثبت بطلان القيام شكلا لعدم تأمين معلوم الخطية المستوجب قانونا، استغنى القاضي عن الخوض في أصل الصعوبة التنفيذية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 211 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.