Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53960.2017 بتاريخ 09/03/2018 : بطلان القيام في الصعوبة التنفيذية عند عدم تأمين معلوم الخطية

J P 53960/20189 mars 2018

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول عرض الصعوبة التنفيذية على القضاء تأمين مبلغ معلوم الخطية بقباضة المالية، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء الأساسي بطلان إجراءات القيام.
  2. يُعدّ الإخلال بالإجراءات الأساسية من المسقطات التي تُثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.
  3. متى ثبت بطلان القيام شكلا لعدم تأمين معلوم الخطية المستوجب قانونا، استغنى القاضي عن الخوض في أصل الصعوبة التنفيذية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 211 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.