Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34965 بتاريخ 08/03/2018 : رفض الاعتراض شكلا عند تخلف المعترض عن الحضور دون ما يثبت هويته

J P 34965/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. لائحة الحكم بالمعنى المقصود بالفصل 165م.ا.ج هي الصيغة المضمنة بمحضر الجلسة بعد المفاوضة الحينية والمشتملة على التعليل، والبطلان لا يقوم إلا عند عدم إمضائها من القضاة المشاركين في المفاوضة مع تعذر إمضاء أحدهم بما يفرض حل المفاوضة وإعادة الترافع من جديد.
  2. النسخة الاصلية للحكم هي الوثيقة المتضمنة لبيانات الفصل 168م.ا.ج ويقع إمضاؤها من الحكام الذين أصدروها، وتعذر الإمضاء يوجب التنصيص على ذلك ولا يترتب عنه البطلان.
  3. رفض الاعتراض شكلا يكون وجوبا عندما يتخلف المعترض عن الحضور رغم بلوغ الاستدعاء إليه ودون تقديم ما يثبت هويته، ويكون القضاء بذلك مطابقا لأحكام الفصل 183م.ا.ج.
  4. التناقض الناشئ عن خطا مادي في العبارة بين "رفض الاعتراض شكلا" و"رفض الاستئناف شكلا" لا يؤثر في سلامة القرار متى ثبت من محضر الجلسة أن المقصود هو رفض الاعتراض شكلا وفق الإجراءات المتبعة.

Textes appliqués

  • الفصل 165م.ا.ج-الفصل 199م. ا.ج-الفصل 168م.ا.ج-الفصلين 165 و 199م.اج-الفصل 183م.ا.ج-الفصل 258 ق.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.