Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3112 بتاريخ 09/03/2018 : رفض التعقيب متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على تعليل يستخلص من وقائع الملف عدم كفاية القرائن لإثبات الجنايات

J P 3112/20189 mars 2018

Principe juridique

  1. يكون التعليل مستوفيا عندما يبرز المحكمة معيارها في تقدير الحجج بإجراء مطابقة الوقائع على الأركان القانونية وبيان مدى قيامها وإسنادها إلى الفاعل أو نفي ذلك اعتمادا على عناصر مستمدة من أوراق الملف.
  2. لا يقبل الطعن بدعوى ضعف التعليل إذا كان القرار المطعون فيه قد استخلص من عناصر الملف أن القرائن المعتمدة لا ترقى إلى مرتبة القرائن المتظافرة القاطعة اللازمة لإثبات الجنايات موضوع الاتهام.
  3. تقدير كفاية القرائن وإقامة القناعة بشأن ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس على تعليل سليم مرتبط بالوقائع الثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصول الأول والثاني من قانون 1992/05/18-قانون 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.