Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 57231 بتاريخ 08/03/2018 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عدم توفر أركان الجريمة متى كان التعليل سائغا وغير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف وخاليا من التحريف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا انصب الطعن على مناقشة العناصر المعتمدة لترجيح قناعتها وكان الحكم معللا ومسببا تعليلا سائغا.
- لا تقوم جريمة البغاء السري في جانب المتهم إذا لم تثبت أركانها القانونية وخاصة ركن عرض النفس بأي وسيلة كانت، ولا تكفي شهادة متهم على آخر لإثباتها عند غياب قرائن أخرى تدعمها وتلازمها.
Textes appliqués
- الفصول 231 و 127 و 125 و 315 و 316 و 317 من م ج و 8 و 15 و 20 و 21 من القانون عدد 8 المؤرخ في 1969/6/12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.