Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59017 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار عدم كفاية الحجة مشروطة بتحديد أوجه الإخلال تعيينا
Principe juridique
- الطعن الذي ينعى على قرار دائرة الاتهام استبعاد القرائن وفساد التعليل يكون غير مقبول إذا صيغ في عبارات عامة وغامضة ولم يبيّن أوجه الإخلال على وجه التدقيق بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة وترجيحها لوسيلة إثبات على أخرى لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق من تاريخ ارتكاب الجريمة لا من تاريخ علم المتضرّر بها متى كان النص الإجرائي المعتمد يجعل بداية الأجل مرتبطة بالفعل الجرمي ذاته.
Textes appliqués
- الفصول من 172 و 175 و 176 م ج-الفصول 172 و 176 و 177 م ج-الفصول 5 و 168 م إ ج-الفصل 454 م إ ع-الفصل 5 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.