Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61198/60918 بتاريخ 15/03/2018 : وجوب استبعاد الإدانة الجزائية متى تأسست على رأي شخصي غير مدعم بما له أصل ثابت وحاسم بالملف

J P 61198/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
  2. لا تقوم أركان جريمة التحيل إلا بتعليل يبرز العناصر المكونة لها على نحو يستند إلى حقائق ثابتة بالملف، ولا يكفي اعتماد رأي شخصي غير مدعم بما له أصل ثابت وحاسم لإثبات الركن المادي أو لتكوين وجدان المحكمة في الإدانة.
  3. إدانة المتهم تقتضي تعليلا شاملا يتناول أدلة البراءة الجدية بالدرس والتمحيص ويوازن بينها وبين أدلة الإدانة، وإهمال ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل يستوجب النقض.
  4. متى أثيرت أمام المحكمة الجزائية مسألة أولية مدنية لها تأثير مباشر على التتبع، تعين عليها تأجيل النظر والبت فيها وفقا لمقتضياتها القانونية، وإغفالها يعد خرقا للإجراءات وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.