Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60756 بتاريخ 08/03/2018 : تعليق أجل سقوط العقاب في الخطية يستوجب التثبت من قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ

J P 60756/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. في الأحكام القاضية بالخطية، لا يصح الجزم بسقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد التثبت من قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ باعتبار أن هذا العمل يقطع مدة السقوط وفق الضابط المقرر قانونا.
  3. إذا ورد النص القانوني بعبارة مطلقة وجب إعمال إطلاقه ولا يجوز إحداث تمييز غير منصوص عليه بين الآجال ما دام المشرع لم يقر ذلك التمييز صراحة عند تنظيمه لتعليق سريان آجال التقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.