Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 64313 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري أوجبه القانون لضمان حق الدفاع وتمكينه من الاستعداد للرد على أسباب الطعن.
- عند الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يبقى واجب الإعلام قائما بذات القوة الإلزامية ويترتب عن الإخلال به جزاء سقوط الحق في الطعن باعتباره ماسّا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- عدم ثبوت قيام جهة الطعن بإجراء الإعلام من خلال أوراق الملف يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لشروطه الشكلية ويتعين الحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.