Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 64313 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 64313/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري أوجبه القانون لضمان حق الدفاع وتمكينه من الاستعداد للرد على أسباب الطعن.
  2. عند الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يبقى واجب الإعلام قائما بذات القوة الإلزامية ويترتب عن الإخلال به جزاء سقوط الحق في الطعن باعتباره ماسّا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. عدم ثبوت قيام جهة الطعن بإجراء الإعلام من خلال أوراق الملف يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لشروطه الشكلية ويتعين الحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.