Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59723 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط التعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 59723/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن خلال الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية الواجبة، ومن بينها محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باعتبار ذلك من مستلزمات استكمال إجراءات التعقيب.
  2. تحديد صفة المعقب ضدهم في الطعن بالتعقيب يرتبط بمركزهم القانوني في الدعوى منذ انطلاقها وبوحدة الوقائع غير القابلة للتجزئة، فلا يملك الطاعن حصر الطعن فيمن يشاء متى ثبتت صفة المصلحة والخصومة ابتداء.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية في التعقيب موجب لإثارة محكمة القانون له من تلقاء نفسها، ويترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا لقيام مخالفة جوهرية لقواعد التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.