Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59439 بتاريخ 08/03/2018 : قيام العلم بفساد مصدر المسروق يستخلص من قرينة عدم إدراج المعاملة بالدفتر المهني متى كانت دلالتها واضحة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من مقومات صحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفضيا إلى بيان ثبوت الجريمة أو نفيها على ضوء ما يستخلص من أوراق الملف.
- تستمد جريمة المشاركة وصفها القانوني من الفعل الأصلي المجرّم، ويكفي لقيامها ثبوت فعل المساعدة على التفريط في المسروق مقرونا بعلم المشارك بفساد المصدر كما تستخلصه محكمة الموضوع من المعطيات الثابتة لديها.
- القرينة الواحدة تكفي لتأسيس الإدانة في المادة الجزائية متى كانت دلالتها واضحة ولا لبس فيها، ولا يشترط تعدد القرائن إذا كانت القرينة المعتمدة منتجة وتنهض على استنباط سائغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.