Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59714 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ

J P 59714/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون ومن بينها محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. تستمد صفة المعقب ضدهم في مطلب التعقيب من مركزهم القانوني في الدعوى الأصلية ولا يملك الطاعن حصر الخصومة فيمن يشاء متى كانت الوقائع واحدة غير قابلة للتجزئة وتعددت فيها المراكز القانونية المرتبطة بها.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية المقررة لقبول التعقيب يثيره قاضي القانون من تلقاء نفسه باعتباره من النظام العام ويترتب عليه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.