Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52200 بتاريخ 08/03/2018 : رجوع المعقب في مطلب التعقيب يخول للمحكمة اعفاءه من الخطية
Principe juridique
- الرجوع في مطلب التعقيب يترتب عنه انقضاء الطعن بما يتيح للمحكمة ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الرجوع وفق النص المنطبق.
- اعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في مطلب التعقيب هو سلطة جوازية للمحكمة تمارسها متى توفر الرجوع قانونا دون ان يكون ذلك اثرا آليا لازما.
- ارجاع مال الخطية للمعقب لا يكون إلا عند ثبوت الرجوع في مطلب التعقيب وبصدور قرار صريح بالاعفاء منها طبقا لمقتضيات الفصل 263م.ا.ج.
Textes appliqués
- الفصل 263م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.