Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56181 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان قضاؤها مؤسسا على الشك المفسر لفائدة المتهم
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، وإذا تسرب الشك إلى عناصر الإدانة تعيّن تفسيره لفائدة المتهم متى لم تتوافر أدلة قاطعة تثبت نسبة الفعل إليه.
- تقدير وسائل الإثبات وموازنة قرائن الإدانة والبراءة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الملف دون تحريف.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب، ما لم يثبت خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.