Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56181 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان قضاؤها مؤسسا على الشك المفسر لفائدة المتهم

J P 56181/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، وإذا تسرب الشك إلى عناصر الإدانة تعيّن تفسيره لفائدة المتهم متى لم تتوافر أدلة قاطعة تثبت نسبة الفعل إليه.
  2. تقدير وسائل الإثبات وموازنة قرائن الإدانة والبراءة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الملف دون تحريف.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب، ما لم يثبت خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.