Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 57479 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند القصور في التسبيب بتحريف الوقائع عبر إهمال الأدلة الجوهرية

J P 57479/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تسبيب حكمه تسبيبا صحيحا بإبراز سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يعدّ تعليل الأحكام الجزائية شرطا لصحتها ويقتضي أن يتناول الحكم كامل عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة التطبيق السليم للقانون.
  3. يكون الحكم قاصر التسبيب ومشوبا بتحريف الوقائع متى قضى بعدم سماع الدعوى دون مناقشة الأدلة الجوهرية المستمدة من أوراق القضية والتي من شأنها دعم الاتهام أو نفيه، بما يستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.