Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60502 بتاريخ 08/03/2018 : لا يثبت سقوط العقاب بمرور الزمن في الخطايا إلا بعد التثبت من قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ القاطع للأجل

J P 60502/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. مدة سقوط العقاب يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب باستثناء الموانع المترتبة عن إرادة المحكوم عليه، وتقطع هذه المدة في صورة الحكم بالخطية بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ.
  3. إذا وردت عبارة القانون مطلقة وجب حملها على إطلاقها ولا وجه لإحداث تمييز غير منصوص عليه بين آجال السقوط المتعلقة بالخطايا وآجال التقادم المتعلقة بالديون المدنية عند تطبيق نص تشريعي قرر تعليق سريان الآجال دون استثناء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.