Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58902 بتاريخ 08/03/2018 : انعدام حق المظنون فيه في استئناف قرار ختم البحث المحيل على المجلس الجناحي لعدم تحقق شرط الإحالة على دائرة الاتهام
Principe juridique
- لا يثبت حق المظنون فيه في استئناف قرار ختم البحث إلا في الصورة التي يقرر فيها قاضي التحقيق الإحالة على دائرة الاتهام، باعتبار أن المشرّع قصر هذا الحق على هذا الإجراء دون غيره.
- إحالة المظنون فيه على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لا تفتح للمظنون فيه طريق الاستئناف ضد قرار ختم البحث، لانتفاء الشرط الإجرائي الذي ربط به القانون إمكان ممارسة هذا الطعن.
- يتعين على جهة الاستئناف عند عرض طعن غير جائز قانونا أن تقضي بعدم قبوله شكلا وترتب الأثر القانوني الموافق لذلك، وإلا عُدّ قرارها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.