Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44453 بتاريخ 08/03/2018 : استئناف النيابة العمومية لا يتوقف على الإدلاء بما يفيد الإعلام القاطع متى ثبت توجيه الإعلام داخل الأجل

J P 44453/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط حق النيابة العمومية في الاستئناف إذا لم يتم إعلام المتهمين والمسؤولين مدنيا بالاستئناف داخل أجل الستين يوما المقرر لاستئناف الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف.
  2. يكفي لقبول استئناف النيابة العمومية شكلا ثبوت توجيه الإعلام بالاستئناف داخل الأجل القانوني وفق الفصل 213 م.ا.ج ولا يشترط النص انتظار ورود بطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يفيد الإعلام بصفة قاطعة.
  3. يكون الحكم بسقوط الاستئناف مؤسسا على تطبيق غير سليم للفصل 213 م.ا.ج إذا حمل شرط الإعلام على معنى يتجاوز صيغته الواضحة وتأويله المنطقي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.