Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60003 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان القرار عند تضارب اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
Principe juridique
- يعدّ التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الوجوبية بالحكم شرطا جوهريا لصحته، وأي مخالفة لهذه البيانات تمسّ قواعد الإجراءات الأساسية.
- يشكل التضارب بين ما دون بمحضر الجلسة وما ورد بالنسخة الادارية في بيان اسم ممثل النيابة العمومية خرقا لإجراءات المفاوضة السرية ويمسّ بالنظام العام بما يوجب البطلان.
- تثار الدفوع المتعلقة بخرق النصوص الإجرائية المتصلة بالنظام العام من تلقاء المحكمة دون توقف على تمسك الخصوم بها، ويكفي ثبوتها لنقض الحكم دون بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.