Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54172 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تكوين القناعة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة القرائن
Principe juridique
- إن الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن المعتمدة لتكوين قناعتها في الإدانة يعدّ جدلا موضوعيا يتجاوزه نطاق رقابة محكمة التعقيب طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- يستقيم رفض مطاعن ضعف التعليل متى تضمّن الحكم المنتقد عرضا لقرائن الإدانة وبيانا لمستنداتها على نحو يسمح بالرقابة القانونية ويؤسس الإدانة على عناصر واقعية وقانونية سليمة.
- يترتب عن خيبة الطاعن في طعنه بالتعقيب تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 59 و 228 و 237 من م ج-أحكام الفصل 55 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.