Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54172 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تكوين القناعة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة القرائن

J P 54172/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. إن الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن المعتمدة لتكوين قناعتها في الإدانة يعدّ جدلا موضوعيا يتجاوزه نطاق رقابة محكمة التعقيب طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  2. يستقيم رفض مطاعن ضعف التعليل متى تضمّن الحكم المنتقد عرضا لقرائن الإدانة وبيانا لمستنداتها على نحو يسمح بالرقابة القانونية ويؤسس الإدانة على عناصر واقعية وقانونية سليمة.
  3. يترتب عن خيبة الطاعن في طعنه بالتعقيب تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 59 و 228 و 237 من م ج-أحكام الفصل 55 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.