Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54534 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تكوين قناعة محكمة الموضوع بالأدلة

J P 54534/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما تأخذ به لتكوين قناعتها من القرائن والأدلة ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها القانونية.
  2. متى تضمن الحكم المنتقد تعليلا كافيا بتعداد قرائن الإدانة واعتمد مستندات صحيحة واقعا وقانونا، فإن النعي بضعف التعليل أو بعدم حجية بعض وسائل الإثبات لا يؤسس سببا للنقض.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • أحكام الفصول 32 و 59 و 228 و 237 من م ج-أحكام الفصل 55 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.