Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54534 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تكوين قناعة محكمة الموضوع بالأدلة
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما تأخذ به لتكوين قناعتها من القرائن والأدلة ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها القانونية.
- متى تضمن الحكم المنتقد تعليلا كافيا بتعداد قرائن الإدانة واعتمد مستندات صحيحة واقعا وقانونا، فإن النعي بضعف التعليل أو بعدم حجية بعض وسائل الإثبات لا يؤسس سببا للنقض.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 32 و 59 و 228 و 237 من م ج-أحكام الفصل 55 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.