Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53648 بتاريخ 06/03/2018 : تراجع المتضرر بكتب اعتراف وكتب اسقاط لا يقيد سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها
Principe juridique
- تراجع المتضرر عن اتهامه بموجب كتب اعتراف أو كتب اسقاط لا يلزم المحكمة ولا يحدّ من سلطتها في تقدير أدلة الإدانة والبراءة وتكوين قناعتها بحرية.
- يجوز للمحكمة اعتماد شهادة متهمة ضد متهم متى اطمأنت إليها ولم يثبت أن غايتها تفصي الشاهدة من العقوبة بإلصاقها بالمشهود عليه.
- الطعن الذي ينحصر في مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصلين 260 و 261 من م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.