Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64010 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان تعليلها سائغا

J P 64010/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص النتائج منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه، ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سائغا.
  2. تنحصر مهمة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للوقائع أو إعادة مناقشة العناصر التي بنت عليها قضاءها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق التعقيب.
  3. لا تقوم الإدانة الجزائية على الشك والتخمين، فإذا بقيت القرائن غير كافية للجزم المباشر بارتكاب الفعل تعيّن ترجيح جانب البراءة لأن مجرد الشك ينتفع به المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.