Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56408 بتاريخ 06/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تأسيس البراءة على خلاف ثابت الملف مع إغفال بيان الموقف من القرائن الجوهرية
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح عناصر الملف تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو سهو أو خرق للقانون.
- يعد الحكم قاصر التعليل إذا أسس نتيجة البراءة على عناصر غير مستمدة من الملف أو تعارضت مع مظروفاته أو أغفل استعراض أدلة وقرائن جوهرية من شأنها التأثير الحاسم في وجه الفصل دون بيان الموقف منها اعتمادا أو تركا.
- قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة يقتضي ثبوت الحيازة الفعلية للغير بوصفها ركنا لازما بحيث لا يصح نفيها تعليلا إلا على أساس تقييم شامل لعناصر الإثبات المضمنة بالملف وباستخلاص قانوني منطقي منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.