Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65650 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا قانونا
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ المحددة قانونا ولا تمتد إلى مناقشة سلامة القناعة الوجدانية التي بنت عليها محكمة الموضوع حكمها متى كان ذلك داخل سلطتها التقديرية.
- الطعن المبني على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها لعناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان لما اعتمدته المحكمة أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إثبات الجرائم يكون بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والحاكم يقضي حسب وجدانه الخالص فإذا لم تقم الحجة تعين الحكم بترك سبيل المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.