Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1099 بتاريخ 05/03/2018 : اختصاص قاضي الناحية الجزائي لا ينعقد إذا تجاوزت الخطية سقفه القانوني
Principe juridique
- يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى اتصل القضاء بقرارين باتّين متناقضين في مرجع النظر بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة، سواء تعلّق التناقض بإقرار الاختصاص أو بنفيه.
- لا ينعقد الاختصاص الجزائي لقاضي الناحية في مادة الجنح إلا إذا كانت العقوبة السجنية لا تتجاوز العام أو كانت الخطية في حدود سقفه المحدد قانونا أو إذا أسند له المشرّع الاختصاص بنص خاص.
- إذا كانت الجنحة معاقبا عنها بخطية يتجاوز مقدارها السقف المخوّل لقاضي الناحية ولم يرد نص خاص بإسنادها إليه، تعيّن إقرار عدم اختصاصه الحكمي وإبطال قرار الإحالة المخالف لقواعد الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.