Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63236 بتاريخ 05/03/2018 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم إذا ثبت أن تغيّب المعترض كان بفعل الأمير
Principe juridique
- تقدير صحة إجراءات الاعتراض وشروط قبوله يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، غير أنّ هذا الاجتهاد يبقى تحت رقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة تطبيق القانون.
- إذا ثبت أن المتهم حضر بعض جلسات الاعتراض ثم تخلف عن جلسة لاحقة لسبب خارج عن إرادته يعدّ من قبيل "فعل الأمير"، تعيّن على المحكمة اتخاذ ما يلزم لإعادة استدعائه بدل ترتيب جزاء الرفض الشكلي.
- رفض الاعتراض شكلا رغم قيام مانع قهري حال دون حضور المعترض ودون تمكينه من استكمال الدفاع يعدّ خرقا للإجراءات وهضما لحق الدفاع يوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل 245 autres décisions
- الفصل 247 autres décisions
- الفصل 226 مكرر autres décisions
- الفصل 304 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 183 م ا ج autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.