Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60739 بتاريخ 06/03/2018 : الحكم الغيابي حكم يفتتح تقادم العقوبة

J P 60739/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. تقادم الدعوى العمومية يغاير تقادم العقوبة من حيث مجال الانطباق إذ ينحصر الأول فيما قبل صدور الحكم بينما يبتدئ الثاني من الفترة اللاحقة لصدور الحكم في موضوعها.
  2. الحكم الغيابي يعد حكما قضائيا ولا يمكن اعتباره من قبيل أعمال التتبع أو التحقيق القاطعة لمدة تقادم الدعوى العمومية لأن صدور الحكم يقتضي إعمال نظام سقوط العقوبة.
  3. قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يرتبط بانقضاء اجال سقوط العقاب لا بانقضاء اجال سقوط الدعوى العامة متى لم يبلغ الاعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يتبين من اعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.

Textes appliqués

  • احكام الفصل 5 ماج-الفصلان 5 و 6 ماج-الفصول 349 و 350 و 351 و 352 ماج-الفصل 349 من ماج-الفصل 176 من ماج-الفصل 182 ماج-الفصول 4 و 5 و 6 و 176 و 349 و 350 ماچ-الفصلين 227 و 237 مچ-قانون 12 جوان 1969 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.