Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65523 بتاريخ 02/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار الحفظ تقتصر على كفاية التعليل دون إعادة تقدير القرائن

J P 65523/20182 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص القرائن واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت التهم أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون قرارهم معللا تعليلا يبرز أسانيده الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المتوصل إليها.
  2. يكون التعليل كافيا إذا بينت الجهة القضائية أسباب استبعاد القرائن المعروضة عليها على نحو يجعل النتيجة المستخلصة منسجمة مع ما هو ثابت بالملف ومؤديا إليها منطقا وقانونا.
  3. لا تقبل وسائل الطعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للقرائن أو إعادة وزنها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 5 و 13 و 14 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36 من قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.