Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62406 بتاريخ 05/03/2018 : إلزام مؤمن مرافق العربة بتقديم عرض التسوية الصلحية

J P 62406/20185 mars 2018

Principe juridique

  1. في صورة تعدد المؤمنين للعربات أو المجرورات المشاركة في حادث مرور، يتحدد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لاتفاقية تعويض لحساب الغير المبرمة وجوبا بين الأطراف المعنية والمصادق عليها بقرار من وزير المالية.
  2. يلتزم المتضرر بمباشرة طلبه تجاه المؤمن الذي يوجب القانون عليه تقديم العرض الصلحي، ويكون القضاء بإلزام هذا المؤمن بالتعويض قائما على سند قانوني متى ثبت انطباق معيار المؤمن الملزم بالعرض وفق الاتفاقية.
  3. لا وجه للتمسك بخرق الفصل 121 من مجلة التأمين متى عللت المحكمة قضاءها تعليلا سليما واقعا وقانونا عند تعديل المبالغ المحكوم بها في حدود النسبة التي خولها النص ترفيعا أو تخفيضا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.