Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63617 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند الإخلال بإلزامية إنابة محام وتقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 63617/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام الإجراءات الجوهرية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على الطاعن، والمتمثلة في لزوم إنابة محام عنه وإيداع مذكرة في أسباب الطعن، سقوط الطعن بالتعقيب.
  2. يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، تحت طائلة سقوط الطعن، إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، باعتباره إجراء لازما لتمام الخصومة.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج لإيداع المستندات الواجبة، ويترتب عن انقضاء الأجل دون القيام بها سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.