Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46300 بتاريخ 01/03/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 46300/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم من تلقاء نفسها دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يعدّ تضمين الحكم لهوية ممثل النيابة العمومية من البيانات الوجوبية التي يقتضيها الفصل 168 م ا ج لضمان سلامة الحكم.
  3. يترتب النقض عند قيام اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية باعتبار ذلك إخلالا يمسّ بالنظام العام والإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من قانون 1992/5/8-الفصل 116 من م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.