Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46300 بتاريخ 01/03/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم من تلقاء نفسها دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعدّ تضمين الحكم لهوية ممثل النيابة العمومية من البيانات الوجوبية التي يقتضيها الفصل 168 م ا ج لضمان سلامة الحكم.
- يترتب النقض عند قيام اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية باعتبار ذلك إخلالا يمسّ بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 1992/5/8-الفصل 116 من م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.