Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 55153 بتاريخ 01/03/2018 : انتفاء جريمة الخيانة المجردة عند عدم ثبوت التسليم على أساس أحد العقود المحصورة قانونا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وشاملا وغير محرّف لأوراق الملف.
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا إذا كان التسليم قائما على أساس أحد العقود المحددة حصرا بالنص الجزائي، فإذا انتفى هذا الأساس القانوني انتفى الركن المكوّن للجريمة.
- يُرفض الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان مقصدُه مناقشة محكمة الموضوع في عناصر اقتناعها وتقديرها للأدلة، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن أوجه التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصلين . 291 و 297 من م ج-الفصل 297 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.