Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59771 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع

J P 59771/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام التعليل سليما.
  2. تكييف الوقائع وإسنادها إلى جريمة تدليس شيك وفق الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وتعليل واضح ومتماسك.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعقاب البدني والخطية المقررين بنص الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية ما دامت قد طبقت النص على وجهه وانتهت إلى نتيجة مؤسَّسة على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.