Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57715 بتاريخ 01/03/2018 : الحكم بالبراءة يقتضي قيام الإدانة على أدلة مادية أو قرائن جدية لا على مجرد الأقوال

J P 57715/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا يصح تأسيس الإدانة على الشك أو التخمين متى خلت الدعوى من أدلة أو قرائن جدية كافية.
  2. استقلال قضاة الموضوع بتقدير الأدلة يقتضي أن يكون قضاؤهم مبنيا على تمحيص عناصر الملف وموازنة أدلة الإدانة والبراءة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مستندا إلى تعليل سائغ.
  3. إذا كان الطعن بالتعقيب يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في قيمة ما اعتمدته من براهين لتبرير البراءة دون بيان عناصر إدانة محددة ومناقشتها على وجه يبين وجه خرق القانون، تعين رده لكونه جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.