Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56635 بتاريخ 01/03/2018 : قيام جريمة التحيل متى ثبت استعمال الحيلة لإيهام المجني عليه بمشروع وهمي قصد الاستيلاء على ماله

J P 56635/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
  2. تتحقق أركان جريمة التحيل متى ثبت استعمال حيل وخزعبلات من شأنها إيهام المتضرر بمشروع وهمي لا قدرة على إنجازه بقصد حمله على تسليم ماله، ويكفي في ذلك أن تستخلص محكمة الموضوع عناصر الإيهام والاستيلاء من وقائع ثابتة دون اشتراط تطابق تام بين الأقوال متى لم يمس الاختلاف جوهر الواقعة.
  3. لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى مؤيدات صحيحة، ويعد ما يثار بشأن مناقشة عناصر الاقتناع والموازنة بينها جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.