Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58283 بتاريخ 01/03/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند تخلف التنبيه الوجوبي قبل إحالة محضر مخالفة التعمير

J P 58283/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. يبطل الإجراء أو الحكم إذا خالف نصوص النظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مسّ بمصلحة المتهم الشرعية طبق الفصل 199 م ا ج.
  2. يعدّ التنبيه بإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية قبل إحالة محضر المخالفة للنيابة العمومية إجراء وجوبيا مفروضا على والي الجهة أو رئيس البلدية بمقتضى الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
  3. يترتب عن التخلف عن إجراء التنبيه الوجوبي خرق لقاعدة إجرائية أساسية ومساس بمصلحة المتهم الشرعية بما يقتضي بطلان إجراءات التتبع.
  4. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الموضوع لعناصر التعليل متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومعتمدا مستندات صحيحة.

Textes appliqués

  • الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 25 من قانون 8 مارس 1968-الفصل 54 م ج-الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 199 م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.