Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01089 بتاريخ 01/03/2018 : يترجح الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة عند تساوي ضوابط الإسناد

J P 01089/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. عند صدور قرارين متناقضين في الاختصاص الترابي بين قاضيي تحقيق بما يعطل سير العدالة، ينعقد لمحكمة التعقيب اختصاص التعديل بينهما طبق الآلية المقررة قانونا لرفع التنازع.
  2. يحدد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق تبعا لضوابط بديلة تشمل مكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود ذي الشبهة أو محل إقامته أو المكان الذي وجد فيه، وتصلح كل منها لإسناد التعهد متى توفرت.
  3. عند تساوي ضوابط الإسناد الترابي المنصوص عليها قانونا وعدم تقرير أولوية صريحة بينها، تكون الأفضلية لمعيار مكان ارتكاب الجريمة باعتباره الأيسر لتحقيق ناجع والأسرع إجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.