Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52635 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط حق الاعتراض على الحكم الغيابي بانقضاء أجل سقوط العقاب دون ثبوت الإعلام الشخصي أو العلم بالتنفيذ
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء أجل سقوط العقاب متى لم يثبت إعلام المحكوم عليه شخصيا بالحكم أو لم يتبين من أعمال تنفيذ العقاب أنه حصل له العلم به.
- يُحتسب أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال التنفيذ حصول العلم.
- إذا انقضى أجل سقوط العقاب المقرر للجنح دون قيام ما يفيد التمديد في الأجل في حدود ضعفه، تعين رفض الاعتراض شكلا لوروده بعد الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.