Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57355 بتاريخ 01/03/2018 : عدم بطلان لائحة الحكم إذا أمضاها رئيس الهيئة دون بقية الأعضاء
Principe juridique
- لائحة الحكم بالمعنى الإجرائي هي مشروع الحكم المضمن بمحضر الجلسة بعد حصول الاغلبية ويشترط فيها التعليل وسبق امضائها ممن شاركوا في المفاوضة، ومخالفة الصيغة الوجوبية المنصوص عليها ينجر عنها بطلان الحكم على معنى الفصلين 165 و 199م.ا.ج.
- التمييز واجب بين لائحة الحكم وبين النسخة الاصلية للحكم التي يجب ان تتضمن بيانات الفصل 168م.ا.ج ويقع امضاؤها من الحكام الذين اصدروها، واذا تعذر على احدهم الامضاء يقع التنصيص على ذلك التعذر دون ان يترتب عن ذلك البطلان.
- الاحكام الجزائية تبنى على الجزم و اليقين متى احاطت محكمة الاصل بالبراهين والادلة النافية والمثبتة للتهمة دون اغفال ما من شانه التاثير على وجه البت، ولا تخضع موازنتها لادلة البراءة و ادلة الادانة لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها قائما على تمحيص عناصر الدعوى.
Textes appliqués
- الفصلين 165 و199م.ا.ج.-الفصل 165م.ا.ج-الفصل .199م. ا.ج-الفصل 168م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.