Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 55897 بتاريخ 01/03/2018 : نقض الإدانة الجزائية عند تحريف الوقائع بسبب إغفال عناصر واقعية جوهرية
Principe juridique
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بطلب سماع البينة متى خلا ملف الدعوى مما يفيد تقدم المتهم أو نائبه به لدى محكمة الموضوع كتابة أو مشافهة، باعتبار أن ذلك يشكل طلبا جديدا يتعين رده.
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب التعليل المستساغ الشامل لكامل أوراق الملف دون تحريف، وإغفال عناصر واقعية جوهرية دون تمحيص يعد قصورا يعيب التعليل.
- إذا بني استبعاد معطيات ملفية على مجرد استنتاجات لا سند لها في أوراق الدعوى ولا تدعمها قرائن أخرى، فإن ذلك يشكل تحريفا للوقائع يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 304 من م ج autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفصل 144 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.