Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64598 بتاريخ 01/03/2018 : قيام العود القانوني مشروط بسبق إحراز الحكم الأول قوة ما اتصل به القضاء
Principe juridique
- لا يقوم العود القانوني إلا إذا ارتكبت الجريمة الجديدة بعد عقاب سابق لم تمض على قضائه أو إسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن القانوني مدة خمسة أعوام، بما يجعل تحقق شرط المدة عنصرا لازما في تكييف العود.
- لا يعتبر العود قانونيا إلا إذا كان الحكم الأول المتخذ أساسا له قد أحرز قوة ما اتصل به القضاء قبل ارتكاب الجريمة الثانية، لأن الحكم الذي لم يكتسب هذه القوة يظل قابلا للطعن أو لقيام مانع من تنفيذ العقوبة.
- يتعين على محكمة الموضوع التثبت من تحقق شروط العود عبر تحيين بطاقة سوابق المتهم للتحقق من اكتساب الحكم الأول قوة ما اتصل به القضاء، وإلا كان حكمها قاصر التعليل مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 261/260/258/32 من م ج autres décisions
- أحكام الفصول 261/260/258 من م ج autres décisions
- الفصول 21/16/15/08 من القانون عدد 33 لسنة 1969 autres décisions
- أحكام الفصول 261/260/32 من م ج autres décisions
- الفصلين 47 و 53 من م ج autres décisions
- الفصل 47 من م ج autres décisions
- الفصل 50 autres décisions
- الفصل 53 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.