Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57789 بتاريخ 01/03/2018 : رفض الطعن عند عدم إثبات موجب الغياب أمام محكمة الموضوع

J P 57789/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان الحكم لعدم إمضاء جميع الأعضاء على محضر الجلسة المتضمن لصيغة الحكم متى جرى العمل على إمضائه من طرف رئيس الهيئة باعتبار أن تحقق المفاوضة بالأغلبية هو الغاية المقصودة.
  2. يقتصر موجب البطلان المتعلق بلائحة الحكم على صورة عدم إمضائها من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة قبل التصريح بالحكم مع تعذر الإمضاء بما يفرض حل المفاوضة وإعادة الترافع من جديد.
  3. إذا تخلف المعترض عن الحضور ولم يدل بما يثبت بلوغ الاستدعاء له بصفة شخصية فإن رفض الاعتراض شكلا يكون مؤسسا قانونا ولا ينهض التمسك لاحقا بمؤيدات لتبرير الغياب سببا للنقض ما لم يثبت تقديمها أمام محكمة الموضوع في تاريخ الجلسة بواسطة نائبه.

Textes appliqués

  • الفصول 165 و 166و 199م.ا.ج-الفصل 183م.ا.ج-الفصل 165م.ا.ج-الفصل 199م.ا.ج-الفصل 168م.ا.ج-الفصلين 165 و 199م.اج-الفصل 183م.ا.ج-الفصل 183م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.