Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6159 بتاريخ 28/03/2015 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إحجام محكمة الموضوع عن إجراء الأبحاث الضرورية لكشف الحقيقة
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع، متى كان الفصل في النزاع الجزائي متوقفا على التثبت من مدى انطباق وثيقة أو عقد على محل النزاع، أن تجري الأبحاث والاستقراءات الضرورية لذلك، بما في ذلك تكليف خبير عند الاقتضاء، في إطار صلاحياتها الهادفة إلى كشف الحقيقة.
- يعدّ الحكم ضعيفا في التعليل إذا اكتفت المحكمة بتصريحات المتهم وحدها دون القيام بالتحقيقات اللازمة للتثبت من صحة المقومات الواقعية والقانونية المعروضة عليها، كلما كان من شأن تلك التحقيقات أن تؤثر تأثيرا حاسما في النتيجة.
- يترتب على إحجام محكمة الموضوع عن إجراء الأبحاث الضرورية التي تفرضها عناصر الملف، والاكتفاء بتعليل لا يستند إلى وسائل تحقق كافية، نقض القرار المطعون فيه لقصور التعليل.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.